Lewati ke konten

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك · ابن فرحون، برهان الدين

Juz 2, hlm. 586

  1. الباب الثاني عشر: فيما يكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئا من طعام

بعيره أو هو راكبه أو يسوقه فوطئ البعير على شيء من ذلك فقتله (١)، وقد تقدم طرحه القراد عن البعير (٢) ومثله الحَلَمة (٣) والحَلَمتان، ولم يأخذ مالك في ذلك بفعل عمر بن الخطاب ﵁ في نزع القراد عن بعيره، من أجل أن القراد من دواب الإِبل كالقمل التي هي من دواب بني آدم.

وكان ابن عباس ﵄ لا يرى بتقريد المحرم بعيره بأسًا.

وروي عن ابن عمر أنه كان يكره ذلك، وبه أخذ مالك وأصحابه.

ولا يقتل المحرم الوزغ وإِن كان النبي ﷺ أمر بقتله (٤)، فحمل مالك ذلك

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 586 (Shamela #132974, hlm. urut 565)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.