Lewati ke konten

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك · ابن فرحون، برهان الدين

Juz 2, hlm. 573

  1. الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه دم

الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه (١) دم

وهي أزيد من ستين فضيلة:

أولها: الغسل للإِحرام. وهو أحد أغسال الحج (٢).

الثانية: أن يكون إِحرامه بعد صلاة نافلة.

الثالثة: أن يكون إِحرامه من أول الميقات (٣).

وأول الميقات في المدينة مسجد ذي الحليفة ورابغ أول ميقات الجحفة.

الرابعة: مقارنة التلبية لإِحرامه عند استواء راحلته، وأخذه في الذهاب. وقد تقدم بيانه (٤).

الخامسة: تكرار التلبية دبر الصلوات وكلما على شرفًا وهبط واديًا أو سمع ملبيًا.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 573 (Shamela #132974, hlm. urut 554)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.