Lewati ke konten

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك · ابن فرحون، برهان الدين

Juz 2, hlm. 507

  1. الباب السادس: في صفة العمرة المفردة
  2. فرع: [حيض المعتمرة]

قال مالك: عليها أن تعتمر عمرة واحدة أخرى إِذا حلت أحب إِلي كما فعلت عائشة (١) ﵂، وإن اقتصرت على قرانها أجزأها عن حجها وعمرتها (٢).

وإِن حاضت بعد أن طافت وصلَّتْ الركعتين فإِنها تسعى وتتم عمرتها، ولو قدمِتْ هذه المعتمرةُ مكة ثم حاضت، والوقتُ واسعٌ لا تخشَى الفوات فإِنها تنتظر حتى تطهر وتطوف وتسعى، وتحلّ من عمرها.

فإِن طافت وسَعَتْ في أشهر الحج، ثم أحرمت بالحج من عامها (٣) كانت متمتعة، وعليها الهدي للعمرة تنحره بمنى.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 507 (Shamela #132974, hlm. urut 490)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.