Lewati ke konten

رؤوس المسائل للزمخشري · الزمخشري

hlm. 96

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب. . .]
  3. ٣ - الوضوء بماء الزعفران

احتج الشافعي فقال: هذا مائع لا يجوز التوضؤ به حضراً، فلا يجوز التوضؤ به سفراً (١)، دليله الدهن والدبس (٢).

مسألة: ٣ - الوضوء بماء الزعفران

يجوز التوضؤ بماء الزعفران عندنا: إذا كان رقيقاً (٣)، وعند الشافعي: لا يجوز (٤).

دليلنا في ذلك: وهو أنا أجمعنا: أنه إذا تغير الماء بوقوع الأوراق يجوز التوضؤ به (٥)، فكذلك إذا تغير بالزعفران، وجب أن يجوز.

احتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٦)، فالله تعالى نقلنا من الماء إلى التراب بلا واسطة، فمن جوّز التوضؤ بماء الزعفران، فقد جعل بينهما واسطة.

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 96 (Shamela #132620, hlm. urut 86)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.