ما يعصر من العنب والتمر، فحرام قليله وكثيره، وإذا كان غير العنب والتمر، مثل الشعير والحنطة والأرز [فحلال وإن لم يطبخ] (٢)، وإذا كان من العنب طبخ، فإن عندنا: عينه غير محرم، وإذا أسكر فحرام (٣). وعند الشافعي: حكم الأنبذة والمطبوخ من العنب، فالكل واحد في التحريم (٤).
دليلنا في المسألة، وهو: "ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "حرمت الخمر لعينها، قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب" (٥) وهذا نص.
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.