كتاب السرقة (١)
[مسألة]: ٣٥٥ - نصاب السرقة
نصاب السرقة مقدر بعشرة دراهم عندنا (٢)، وعند الشافعي: إن كان قيمته ربع دينار، يلزمه القطع (٣).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النَّبِيّ ﷺ: أنه قال: "لا مهر أقل من عشرة ولا قطع فيما دون العشر" (٤) وهذا نص.
رؤوس المسائل للزمخشري · الزمخشري
كتاب السرقة (١)
[مسألة]: ٣٥٥ - نصاب السرقة
نصاب السرقة مقدر بعشرة دراهم عندنا (٢)، وعند الشافعي: إن كان قيمته ربع دينار، يلزمه القطع (٣).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النَّبِيّ ﷺ: أنه قال: "لا مهر أقل من عشرة ولا قطع فيما دون العشر" (٤) وهذا نص.
Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 491 (Shamela #132620, hlm. urut 481)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.