احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الحد إنما يجب في الزنا، كونه حرامًا، والحرمة في اللواطة أكثر، فإيجاب الحد في باب الزنا دليل على إيجاب الحد في اللواطة (١)؛ لأن الخلاف وقع: في حد الزنا، هل يشرع في اللواطة؛ أما أبوحنيفة فيوجب القتل إذا رأى الإمام المصلحة (٢) فيه، وأما حد الزنا لا يقام، لتعذر الاستدلال.
مسألة: ٣٥٢ - استأجر امرأة فزنا
إذا استأجر امرأة ليزني بها، أو عقد عليها عقد إجارة، ليعمل عليها عملًا، فزنا بها. عندنا: لا يلزمه الحد (٣)، وعند الشافعي: يلزمه الحد (٤).
دليلنا في المسألة: "ما روي أن امرأة استسقت من الراعي لبنًا، فأبى أن يسقيها ما لم تمكن من نفسها، فمكنت من نفسها، فرفع ذلك إلى عمر ﵁، فقال: ذلك مهرها" (٥)،
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.