Lewati ke konten

رؤوس المسائل للزمخشري · الزمخشري

hlm. 476

  1. كتاب الدية
  2. ٣٤١ - دية الجنين بسبب ضرب بطن الأم وموتها معا

مسألة: ٣٤١ - دية الجنين بسبب ضرب بطن الأم وموتها معًا

إذا ضرب على بطن امرأة حرة، فألقت جنينًا ميتًا، يلزمه: الضمان (١) إذا كانت الأم حية، فإن ماتت الأم معًا تلزمه: دية الأم، ولا تلزم دية الجنين عندنا (٢)، وعند الشافعي: تلزمه (٣).

دليلنا في المسألة، وهو: أن الولد ما دام مجنيًا في البطن فهو تبع للأم، فصار كجزء من أجزائها، فإذا أوجبنا ضمان الأم دخل الولد تحته تبعًا (٤).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن ضمان الجناية إنما وجب في الجنين شرعًا؛ لأن النَّبِيّ ﷺ: "أوجب في الجنين غرة: عبدًا أوأمة، قيمته: خمسمائة" (٥) وها هنا لما سقط الجنين ميتًا، لا بد من إيجاب ضمان الجنين، فكذلك ها هنا (٦).

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 476 (Shamela #132620, hlm. urut 466)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.