Lewati ke konten

رؤوس المسائل للزمخشري · الزمخشري

hlm. 425

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار
  3. ٢٩٦ - ظهار الذمي

باب الظهار (١)

[مسألة]: ٢٩٦ - ظهار الذمي

ظهار الذمي، عندنا: لا يجوز (٢)، وعند الشافعي: يجوز (٣).

وهو أن حكم الظهار إنما هو الكفارة لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٤) فإذا كان حكمه: حكم الكفارة، والكافر ليس من أهل الصوم؛ لأن الصوم عبادة، وهو ليس من أهل العبادة، فوجب أن لا يصح ظهاره (٥).

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 425 (Shamela #132620, hlm. urut 415)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.