Lewati ke konten

رؤوس المسائل للزمخشري · الزمخشري

hlm. 366

  1. كتاب السير
  2. ٢٤٤ - توريث نصيب الغانم قبل القسمة

فقال: "هذا أمان واحد من المسلمين فكيف أرده" (١)، فعمر ﵁، جوز أمان العبد].

مسألة: ٢٤٤ - توريث نصيب الغانم قبل القسمة

أحد الغانمين إذا مات قبل القسمة، وقبل إحرازه بدار الإسلام، عندنا: نصيبه لا يورث (٢)، وعند الشافعي: يورث (٣).

دليلنا في المسألة؛ لأن الملك لم يثبت ولم يتقرر ما دام هم في دار الحرب؛ لأن الدار دارهم، ربما يكرون ثانيًا ويأخذون المال من أيديهم، فلم يتقرر الملك بعد، وإنما يتقرر الملك في الغنيمة، إما: بإحرازه في دار الإِسلام، أو بقهر جميع الكفرة، ولم يوجد هذا المعنى، ولم يتقرر الملك، فوجب أن لا يورث (٤)، كما لو مات حال قيام الحرب.

احتج الشافعي في المسألة وهو: أن هذا الملك إنما يثبت بالقهر، والقهر قد تم، فوجب أن يثبت الملك، فإذا ثبت الملك وجب أن يورث نصيبه كما بعد القسمة (٥).

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 366 (Shamela #132620, hlm. urut 356)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.