تقاتل، أدرك خالدًا فقل له: لا تقتل ذريّة ولا عسيفًا" (١)، أو نقول: وهو أن المرأة لا تقتل بسبب الكفر الأصلي، فكذلك بسبب الكفر العارضي، وكان المعنى فيه: أن علة القتل، المحاربة لا الكفر؛ لأن الكفر جناية في حق الله تعالى، فكان جزاؤه مؤخرًا إلى دار الجزاء؛ لأن الدنيا ليست بدار الجزاء وإنما هي دار الابتلاء، فلهذا قلنا: لا تقتل (٢).
احتج الشافعي، في المسألة: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من بدل دينه فاقتلوه" (٣) والخبر عام: يثبت في حق الرجل والمرأة جميعًا (٤).
[مسألة]: ٢٤١ - سهم ذوي القربى
سهم ذوي القربى، ساقط [عندنا] (٥) , وعند الشافعي: ثابت (٦).
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.