Lewati ke konten

رؤوس المسائل للزمخشري · الزمخشري

hlm. 360

  1. كتاب السير
  2. ٢٣٩ - تمليك الكفار أموال المسلمين بالإجزاء بدار الحرب

وجب أن يقبل منه، فلو قلنا: إنه لا يصح، يكون هذا حجرًا عن الإِسلام، والحجر عن الإسلام لا يجوز؛ لأن الإسلام مشروع من الأزل إلى الأبد، فوجب أن يصح، نظرًا للصبي، لما فيه من اكتساب السعادة الأبدية، بخلاف سائر الإِقرارات؛ لأن سائر الإقرارات إنما لا تصح؛ لأنه متردد بين النفع والضرر، والإسلام فيه منفعة محضة، فوجب أن يصح (١).

احتج الشافعي، في المسألة وقال؛ لأن الإسلام إنما هو الإقرار، والصبي ليس من أهل الإقرار، ألا ترى أنه لا يصح منه سائر الإقرارات لنقصان حاله؛ لأنه غير مخاطب، والإسلام لو وقع إنما وقع فرضًا، والصبي غير مخاطب بأداء الفرائض (٢).

مسألة: ٢٣٩ - تمليك الكفار أموال المسلمين بالإجزاء بدار الحرب

الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب ملكوها عندنا (٣) وعند الشافعي: لا يملكون (٤).

دليلنا في المسألة وهو: أن الاستيلاء سبب لملك المسلم مال الكافر، فوجب أن يملك الكافر مال المسلم كما في سائر أسباب الملك: كالبيع والهبة، وهذا؛ لأن الكافر مع المسلم يستويان في نعيم الدنيا، وإنما يختلفان في حق الآخرة ألا ترى أن الكافر من

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 360 (Shamela #132620, hlm. urut 350)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.