Lewati ke konten

رؤوس المسائل للزمخشري · الزمخشري

hlm. 323

  1. كتاب الكفالة
  2. ٢٠٦ - الضمان على الميت

احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الكفيل ها هنا التزم شيئاً وهو لا يقدر على تسليمه، ربما غاب المدعى عليه أو هرب فيعجز الكفيل عن إحضار المدعى عليه، فوجب أن لا تصح هذه الكفالة، كما نقول: في الكفالة في باب القصاص، فإنها لا تصح (١)، كذلك ها هنا (٢).

مسألة: ٢٠٦ - الضمان على الميت

لا يصح الضمان على الميت إذا كان معسراً، عندنا (٣)، وعند الشافعي: يجوز (٤).

دليلنا في المسألة: بأن الضمان إنما يصح على التضمين بشرط الرجوع إلى من عليه الحق، أو يرجع إلى تركته إذا مات، وها هنا [كـ]ـلا (٥) المعنيين معدوم فوجب أن لا يصح (٦).

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 323 (Shamela #132620, hlm. urut 313)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.