كتاب البيوع (١)
[مسألة]: ١٦١ - بيع الغائب
بيع الغائب (٢) وشراؤه جائز عندنا (٣)، وعند الشافعي لا يجوز (٤).
دليلنا في المسألة وهو: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه" (٥).
رؤوس المسائل للزمخشري · الزمخشري
كتاب البيوع (١)
[مسألة]: ١٦١ - بيع الغائب
بيع الغائب (٢) وشراؤه جائز عندنا (٣)، وعند الشافعي لا يجوز (٤).
دليلنا في المسألة وهو: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه" (٥).
Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 273 (Shamela #132620, hlm. urut 263)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.