مسألة: ١٦٠ - تحلل المريض
المحرم إذا مرض يجوز له التحلل عندنا (١)، وعند الشافعي: لا يجوز (٢).
دليلنا في المسألة وهو: أن المرض عذر يباح له التحلل، وتلزمه الفدية، كما لو أحصر (٣).
احتج الشافعي: في المسألة؛ لأنه لما أحرم وجب عليه
رؤوس المسائل للزمخشري · الزمخشري
مسألة: ١٦٠ - تحلل المريض
المحرم إذا مرض يجوز له التحلل عندنا (١)، وعند الشافعي: لا يجوز (٢).
دليلنا في المسألة وهو: أن المرض عذر يباح له التحلل، وتلزمه الفدية، كما لو أحصر (٣).
احتج الشافعي: في المسألة؛ لأنه لما أحرم وجب عليه
Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 271 (Shamela #132620, hlm. urut 261)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.