Lewati ke konten

رؤوس المسائل للزمخشري · الزمخشري

hlm. 223

  1. كتاب الصيام
  2. [باب. . .]
  3. ١٢١ - وقت انعقاد صوم الفرض

كتاب الصيام (١)

[مسألة]: ١٢١ - وقت انعقاد صوم الفرض

الصيام، لا خلاف بيننا وبين الشافعي: أن صوم النذر، والكفارة، والقضاء، لا يجوز إلا بنية من الليل، ولا خلاف أيضًا: أن صوم التطوع يجوز بنية من النهار إلى وقت الزوال.

واختلفوا في صيام رمضان، عندنا: يجوز بنية من النهار (٢)، وعند الشافعي: لا يجوز إلا بنية من الليل (٣).

دليلنا: ما روي عن النبي ﷺ، أنه قدم المدينة، فوجد اليهود يصومون صيام عاشوراء، قال: ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا يوم عاشوراء، يوم أنجى الله فيه موسى ﵇، وأغرق

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 223 (Shamela #132620, hlm. urut 213)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.