Lewati ke konten

رؤوس المسائل للزمخشري · الزمخشري

hlm. 114

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. ٢٠ - حكم تيمم الحاضر

واحتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١)، فالله تعالى أوجب الطهارة والتيمم عند القيام إلى الصلاة، ثم قبل دخول الوقت لا يلزمه القيام، فكذلك التيمم، وجب أن لا يلزمه (٢).

مسألة: ٢٠ - حكم تيمم الحاضر

للحاضر يجوز له التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة والعيدين (٣) عندنا، وعند الشافعي: لا يجوز (٤).

دليلنا في المسألة: وهو أن خوف فوت الفعل آكد من خوف فوت الوقت (٥)، ثم أجمعنا على أن التيمم يجوز عند خوف فوت الوقت (٦)، فلخوف فوت الفعل أولى.

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 114 (Shamela #132620, hlm. urut 104)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.