١٥٧ - قيل لأحمد: الرجل يقرن بين السورتين في ركعةٍ؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ.
وقيل لأحمد مرةً أخرى: الرجل يقرأ سورتين في ركعةٍ؟ قال: نعم، وذكر في الظهر وغيرها (١).
١٥٨ - قيل: فيقرأ بعض سورةٍ؟ قال: لا بأس (٢).
١٥٩ - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: ثنا جويرية، عن نافع: ((أن عبد الله (٣) كان يؤم من معه في الصلاة بالثلاث سور والأربع والواحدة، كل ذلك كان يفعل، وأنه ربما
تعايا (٤)
Rujukan halaman ini:مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي، ص 88 (Shamela #13262, hlm. urut 83)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.