١١٣ - سألتُ أحمد عن الرجل يقرأُ خلف الإمام إذا جهر به؟ قال: لا، ولكن ينصت للقرآن. قلت: فإذا لم يجهر الإمام؟ قال: يقرأ فاتحة الكتاب وسورة. (١)
١١٤ - وسمعت إسحاق يقول في القراءة خلف الإمام، قال: في الظهر والعصر يقرأ خلف الإمام كما كان يقرأ إذا كان وحده، وفي المغرب يقرأ في الثالثة. وإن جهر الإمام، فإن قدر
أن يقرأ في سكتة الإمام. وفي صلاة الفجر: لابد من أن يقرأ فاتحة الكتاب في سكتة الإمام [٢٦٧] ولا بدّ من قراءة الحمد في إحدى الركعتين. (٢)
Rujukan halaman ini:مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي، ص 63 (Shamela #13262, hlm. urut 59)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.