٤٩٤ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لأبي عمرو الأوزاعي (٢): أرأيت من قام عن تشهده الأول ساهيًا فذكر ذلك قبل أن يستقلَّ عن الأرض , أيقعد؟ قال: نعم. قلت: ولا سجود عليه؟ قال: لا. قلت لأبي عمرو: فإن استقل َّقائمًا ثم ذكر؟ قال: يمضي في صلاته. قلت: فإن قعد فتشهد ثم أتَمَّ ما بقي من صلاته؟ قال: أساء وقد مضت صلاته. قلت: ولا سجود عليه؟ قال: لا.
قال أبو عمرو: والسنة إذا استويت [٣٣٨] قائمًا عن التشهد الأول في المكتوبة من صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أن تمضي فتتم صلاتك ثم تسجد سجدتي السهو (٣).
٤٩٥ - قال الوليد: وأخبرني إسماعيل عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو (٤) عن رسول الله ﷺ: (أنه قام
من
Rujukan halaman ini:مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي، ص 260 (Shamela #13262, hlm. urut 253)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.