Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي · حرب الكرماني

hlm. 249

  1. [٧٨] الرجل يتكلم في الصلاة

٤٦٩ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: " [٣٣٢] قد مضت السنة من النبي ﷺ بتحريم الكلام في المكتوبات والنوافل عمدًا. وقال في حديث ذي اليدين: إن النبي ﷺ حيث سها فسلم في ركعتين كان على يقينٍ أنه قد أكمل فرضه لنفسه وأصحابه. فلما ذكّره ذو اليدين فقال: أنسيت أم قَصُرت؟ فالدليل على قول ذي اليدين وإن كان مستيقنًا بنقص النبي ﷺ أنه لم يدر حينئذٍ أهي مقصورةٌ أم لا؟ لما كانت قبل مقصورة فأُتِمَّت (١) ولم ينقطع الوحي بعد. يؤمر النبي ﷺ ويُنهى أو هو متبعٌ لوحي الله ورسالته فلذلك جاز لذي اليدين أن يقول: أقَصُرت الصلاة أم نسيت؟ فأجابه النبي ﷺ أنها على حالها كما أكْمَلتُ ولم تُقصر ولم أَنْس. ثم لم يثبت النبي ﷺ على يقينه إذ ذكّره ذو اليدين ودخل قلبه حَزَازَة (٢) حتى استخبر يقينهم فقال: أكلكم يقول ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فأكمل ما بقي على ما مضى. وأما إجابة أصحاب النبي ﷺ على نفسه إياه لما سألهم عما وصف ذو اليدين فلم يجدوا بُدًّا من إجابته، لأنه لم يحلّ لهم ولا لغيرهم إذا سألهم النبي ﷺ عن شيءٍ إلا أن يجيبوه. كانوا في صلاةٍ أوغيرها قال الله تعالى: [اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ] (٣) ولا يجب اليوم ذلك على أحدٍ إلا بالإشارة والتسبيح لأنهما حُكمان بقيا للمصلي بعد نسخ الكلام. قال أبو يعقوب: فكلما سها ساهٍ [٣٣٣] من الأئمة الذين نصبوا أنفسهم لقضاء فرض المسلمين وعلى من خلفه لسهوه التنبيه لم يحل له أن يخبره بصيغة الكلام ولكن ما أمكنه من الإشارة والتسبيح، سنة مسنونة من النبي ﷺ. قال:

ويجوز للإمام -إذا كان ساهيًا فلم يستيقن حتى سلم في الركعتين لِمَا ظنّ أنه قد أكملها فسبحوا خلفه وأشاروا - أنْ يتكلّم فيقول: أَنَقَصْتُ من صلاتي؛ لأن كلامه حينئذٍ عند نفسه بعد فراغه من الصلاة وصار فعله ها هنا كفعل النبي

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي، ص 249 (Shamela #13262, hlm. urut 242)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.