٤٤٧ - وسمعت أحمد يقول: " كل سجدتين للسهو يسجدهما قبل التسليم فليس فيهما تشهُّد. يسجدهما ثم يسلم. وإذا كانتا بعد السلام: ففيهما تشهدٌ وسلام " (١).
٤٤٨ - وسمعت أحمد بن سعيد يقول: " إذا سجد سجدتي السهو في [٣٢٨] نقصان من الصلاة فإنه يتشهَّد، ثم يسجد قبل أن يسلم، ثم يسلم. ولا يتشهد إلا التشهد الأول ".
٤٤٩ - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا سفيان عن الزُّهْرِيّ عن الأعرج عن عبد الله ابن بُحَيْنَةَ (٢) ﵁: (صلى بنا رسول الله ﷺ صلاةً نظن أنها العصر فقام في الثانية ولم يجلس، فلما كان قبل أن يسلّم سجد سجدتين) (٣).
Rujukan halaman ini:مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي، ص 239 (Shamela #13262, hlm. urut 232)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.