عن أبي سعيد، يسجدهما قبل التسليم، ولا يتشهد (١). وفي حديث ابن بُحَيْنَةَ يسجدهما قبل التسليم، ولا يتشهد (٢). وفي حديث أبي هريرة (٣) وعِمْران بن حُصَين (٤) في التسليم من ثنتين أو ثلاثٍ، يسجد بعد التسليم ويتشهد فيهما. وقال: كل سهوٍ يدخل عليه سوى هذه، فإنه يأتي به قبل التسليم، لأنه أصح في المعنى، كأنه ترك سجدةً أو ركعةً أو فاتحة الكتاب ". (٥)
٤٣١ - وسئل أحمد مرّةً أخرى عن حديث ابن مسعود: (أن النبي ﷺ صلى الظهر خمسًا) (٦) قلت: جلس في الرابعة؟ قال: ليس في الحديث. قال: وهذا زيد بن أسلم يقول: إذا شك في الرابعة والخامسة جعلها أربعًا. يعني: حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس (٧). قيل لأحمد: ويسجد سجدتي السهو قبل السلام؟ قال: نعم. قيل: بالحديث؟ قال: نعم (٨).
٤٣٢ - وسمعت أحمد مرةً أخرى يذهب إلى حديث ابن بُحَيْنَةَ (٩) في سجدتي السهو (١٠).
٤٣٣ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: " إذا سهى المصلي فكان سهوه نقصانًا في الصلاة فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام كما فعل النبي ﷺ: قام في الثنتين من الظهر فسجد سجدتي [٣٢٥] السهو قبل التسليم (١١).