٣٨٩ - قيل لأحمد: الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوءٍ؟ قال: لا بأس. قيل: أيسجد إذا توضأ؟ قال: لا (١).
٣٩٠ - وسألت إسحاق قلت: الرجل إذا كان على غير وضوءٍ فقرأ السجدة؟ قال: يقرؤها ولا يسجد. قلت: فإذا توضأ يسجد؟ قال: نعم. سجدة أحب ..... (٢) (٣).
٣٩١ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هُشَيم قال: أبَنا يونس عن الحسن (٤) في الرجل يسمع السجدة وهو على غير وضوءٍ؟ قال: لا يسجد (٥).
Rujukan halaman ini:مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي، ص 206 (Shamela #13262, hlm. urut 199)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.