٢٥٤ - وسئل أحمد مرةً أخرى عن الفتح على الإمام؟ فلم ير به بأسًا (١).
٢٥٥ - سمعت أحمد بن حنبل يقول: " لا بأس بتلقين الإمام " (٢).
٢٥٦ - سمعت إسحاق يقول: " السنة أنه إذا الْتَبَسَت على الإمام القراءة فسكت، حينئذٍ يلزم من خلفه تلقينه، فإن كان مترددًا فيها لم يُلَقِّنه من خلفه. من زعم أن التلقين كلامٌ فقد أخطأ، لأنه قرآن يقرؤه ". (٣) [٢٩٣]
٢٥٧ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا قيس، عن أبي إسحاق، عن عَبيدة بن ربيعة (٤) , عن
Rujukan halaman ini:مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي، ص 136 (Shamela #13262, hlm. urut 131)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.