كتاب النّكاح (¬١)
[٧٤٥] قُلْتُ لِمَالِكٍ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ البِكْرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْمِرَهَا؟
قَالَ: ذَلِكَ لَهُ، وَأَحْسَنُ ذَلِكَ أَنْ يُشَاوِرَهَا، وَتَزْوِيجُهُ إِيَّاهَا بِغَيْرِ مَشُورَتِهَا جَائِزٌ عَلَيْهَا، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا أَمْرُ غَيْرِهِ إِلَّا بِرِضَاهَا، وَأَمْرُ الأَبِ فِي ابْنَتِهِ البِكْرِ جَائِزٌ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ كَارِهَةً (¬٢).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الله جل ثناؤه قال: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور:٣٢]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة:٢٢١]، وقال تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة:٢٣٢]، وقال