Lewati ke konten

شرح المختصر الكبير للأبهري · الأبهري

Juz 4, hlm. 236

  1. كتاب العتق

ألا ترى: أنَّ المريض إذا صحَّ [مـ]ـن مرضه، لزمه عتق العبد كلّه، أعني: الَّذِي كان أعتقه في المرض، ولم يلزمه عتق ما كان أوصى بعتقه بعد موته، فدلَّ ما ذكرناه على افتراق حكمهما.

•••

[٢٨٥٩] مسألة: قال: ومن أعتق عبداً له فبتَّ عِتْقَهُ، فليس له أن يجعل عليه خدمةً بعد عِتْقِهِ، ولا شيئاً من الرقِّ (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا فعل ذلك، فقد بَقَّى عليه شيئاً من أحكام الرقِّ، ولا يجوز أن يفعل ذلك به بعد عتقه.

•••

[٢٨٦٠] مسألة: قال: وإذا كان عبدٌ بين رجلين، فغاب أحدهما فأعتق الحاضر نصيبه، قُوِّمَ عليه، ولم يُنْتَظَرِ الغَائِبُ.

وقد قيل: إلَّا أن يكون قريباً لا يُخَافُ في مثل قُرْبِهِ على العبد تغيُّرُ شيءٍ من حاله، فَإِنَّهُ يُنتَظَر، وذلك أحبُّ إلينا (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ ذلك حقٌّ لازمٌ، - أعني: تكميل حريَّة العبد المُعتَقِ بعضه -؛ لأنَّهُ قد تعلَّق به حقٌّ لله ﷿، من وجوب تكامل الحريَّة.

ولأنَّ في القيمة وصول كلّ واحدٍ إلى حقِّه، فوجب عتقه.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 236 (Shamela #1326, hlm. urut 2401)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.