Lewati ke konten

شرح المختصر الكبير للأبهري · الأبهري

Juz 3, hlm. 222

  1. كتاب الوصايا
  2. ما جاء في الرجل يوصي بعتق وحج وهو صرورة

لأنَّهُ لا يمكن غير ذلك، ومتى تُرِكَ ذلك، أدَّى ذلك إلى الحمل على أحد الفريقين، فهذا قول مالكٍ.

ووجه قول أشهب: هو أنَّ النّسق رجع إلى الأخير، فوجب أن يُعطى الآخر منهما، مئةً كانت أو خمسين؛ لأنَّ حكم العطف يرجع إلى الذي يليه، حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ أُرِيدَ ما قبله.

ووجه القول أَنَّهُ يُعطى الأقل: فلأنَّ ذلك يقينٌ أَنَّهُ قد استحقّه الموصى له، وما زاد عليه شكٌّ، فهو على ملك الموصي حَتَّى يُتَيقَّن زواله، فلما لم يُتَيقَّن ذلك، كان ذلك لورثته (¬١).

وقول مالكٍ هو الصحيح لِمَا ذكرناه، والله أعلم.

آخر كتاب الوصايا، والحمد لله ربِّ العالمين.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 222 (Shamela #1326, hlm. urut 1783)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.