ما جاء في الرَّجل يوصي بعتقٍ وحجٍّ وهو صَرُورَةٌ
* [١٨٣٣] [ومـ]ـن (¬١) أوصى - وهو صرورةٌ -: «بحجٍّ وعتقٍ»:
• فيُبْدَأُ بالعتق إذا كان عبداً له بعينه، ويُعَاوَلُ بالحجّ أهلُ الوصايا، إذا كان يصير له ما يُحَجُّ به عنه.
• وإن كان لا يصير له ما يُحَجُّ به عنه، بُدِئَ بالحجِّ (¬٢).
•••
* [١٨٣٤] وإذا مات الرّجل بمكة وهو [من أهل] (¬٣) الأندلس، وقد كان معه مالٌ، فتصدَّقَ ببعضه وبقَّى بعضه، فتحضره الوفاة، فأوصى:
- بأنَّ عليه اثني عشر ألف درهمٍ من زكاةٍ.
- وأوصى بعتقٍ ووصايا.
- وأوصى فيما كان في يده من المال الذي كان يتصدَّق منه، أن يُتَصَدَّقَ به على ساكني مكَّة.