Lewati ke konten

شرح المختصر الكبير للأبهري · الأبهري

Juz 2, hlm. 619

  1. باب القضاء في استحقاق الإماء

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ ملك البئر بينهم، فعليهم جميعاً العمل إذا احتاجوا إليه؛ لأنَّ أحدهم ليس أولى بملك أصلها ومائه من الآخر، إلّا أن تكون لهم سُنَّةٌ في عملها فيُحْمَلوا عليها، وما اقتسموا من المناضح فهي مهايأةٌ (¬١)، لا قسمةٌ واجبةٌ؛ لأنَّ البئر لا يُقسم.

•••

[١٥١٤] مسألة: قال: وإذا غرَّت الأمة من نفسها فتزوجت حراً، أو اشترى رجلٌ جاريةً فولدت له ولداً، فإنَّ السيد يأخذ أمته ويكون الولد على أبيهم بقيمتهم يوم يُحْكَم فيهم، فليس عليه فيمن مات قيمةٌ، ويُتْبَعُ به ديناً إنْ لم يكن له مالٌ، ولا يُسْتَرَقُّ ولده.

وقد قيل في الأمة تُشْتَرى فتُتَّخذُ أم ولدٍ فتُستحق: إنه ليس للمُسْتَحِق إلّا قيمتها، إلّا أن يكون عليه في ذلك ضررٌ، والأول أعجب إلينا (¬٢) (¬٣).

• وجه قوله: «إنَّ سيد الأمة يأخذها وقيمة ولدها من أبيهم»؛ فلأنَّ الأمة هي مُلْكُه ولم تخرج عن ملكه بما فعلت من تزويجها نفسها أو بيع غيره إياها بغير أمره.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 619 (Shamela #1326, hlm. urut 1365)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.