Lewati ke konten

شرح المختصر الكبير للأبهري · الأبهري

Juz 2, hlm. 591

  1. باب القضاء في إحياء الموات

ذلك دخل، من قِبَل أنَّ شبهة الملك تُجَوِّز له التّصرف فيه بالظاهر، كما يجوز ذلك لمن له ملكٌ مستقرٌّ.

ألا ترى: أنَّ الأرض تتلف منه بالقيمة، فله الخراج بالضمان، وله التّصرُّف بالملك من غير بدلٍ يكون عليه غير قيمة الأصل.

•••

[١٤٨٥] (¬١) مسألة: قال: ومن أحيا أرضاً ميتاً فهي له، وذلك في فيافي (¬٢) الأرض والصحارى، وحيث لا يتشاحُّ فيه الناس.

وإحياؤها: إجراء العيون، وحفر الآبار، والبنيان، والحرث، فهذا كله من إحياء الأرض.

وليس ذلك في أرض أهل الذمَّة التي قد حيزت وتُرِكت خراجاً.

ولا يجوز إحياء كلّ موضعٍ تشاحَّ فيه النّاس قريبٍ من القرى، إلّا بقطيعةٍ من سلطانٍ (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 591 (Shamela #1326, hlm. urut 1337)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.