Lewati ke konten

شرح المختصر الكبير للأبهري · الأبهري

Juz 2, hlm. 429

  1. باب الإباق

باب الإباق

[١٢٩٤] قال: ومن وجد آبِقَاً، فليس له عليه إلّا ما أنفق وحَمْلُهُ.

(فإن خاف عِظَمَ النفقة فأرسله، فهو ضامنٌ له.

(وإن أَبِقَ منه، فلا ضمان عليه (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه في أخذه له فَعَلَ ما يجوز له أن يفعل، وكذلك نفقته عليه وحمْلُهُ، فعلى صاحب العبد أن يعطيه ذلك؛ لأنّه لا يجوز له تضييع ماله وإتلافه، فإذا حفَظِهُ عليه غيره فعليه بدل ما حفظ عليه به.

وهذا إذا كان الذي أخذه ليس ممن يطلب الجعل في أَخْذِه، فإن كان ممن يطلب الجُعْلَ على أخذه كان له ذلك؛ لِمَا قلناه: إنَّ كلّ من فعل شيئاً حفظ به مال غيره، مما لو كان صاحب المال حاضراً كان عليه فعله، فعلى صاحب المال دفع ذلك إليه؛ لأنّه لو امتنع من حفظ ماله وأراد تضييعه لمُنِع من ذلك وحُجِر عليه، وكان بهذا الفعل سفيهاً، وقد قال الله ﷿: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء:٥]، أي: أموالهم، وقد نهى رسول الله ﷺ عن إضاعة المال (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 429 (Shamela #1326, hlm. urut 1175)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.