Lewati ke konten

المعلم بفوائد مسلم · المازري

Juz 2, hlm. 401

  1. [الزكاة - اللقطة]
  2. ٢٢ - كتاب القضاء والشهادات

٢٢ - كتاب القضاء والشهادات (١)

٧٧٨ - قوله ﷺ"لَوْ يُعْطَى الناسُ بَدعْوَاهُمْ لَادَّعى النَّاسُ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْه" (ص ١٣٣٦).

قال الشيخ -وفقه الله-: اليمين في الشريعة على أقوى المتداعيين سَبَبًا. وَلَمَّا كان الأصل عدم الأفعال والمعاملات (استصحبنا ذلك فَكَانَ القائل بمَا يطابق هذا الأصل هو المدَّعى عليه فوجب تصديقه، ولكن لم يقتصر الشرع على الثقة بهذا الأصل) (٢) في كثير من الدعاوي حتى أضاف إِليه يمين المدعى عليه المُتَمَسِّك (٣) بهذا الأصل لتتأكد غَلَبَةُ الظن بِصدقه. وقد نبه ﷺ على وجه الحكم في هذا فقال: "لَوْ يعطَى الناسُ بدعْوَاهم لادَّعى ناس دماءَ رجال وأمْوَالهم". ولا شك في هذا ولو جعل القول قول المدعي لاستبيحت الدماءُ والأموال ولا يمكن أحد أن يصون ماله ولا دمه.

Rujukan halaman ini: المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 401 (Shamela #13253, hlm. urut 951)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.