Lewati ke konten

المعلم بفوائد مسلم · المازري

Juz 2, hlm. 275

  1. [الزكاة - اللقطة]
  2. ١٣ - كتاب المساقاة

١٣ - كتاب المساقاة (١)

٦٧٠ - قوله (٢): "إن النبيء ﷺ عَامَل أهْلَ خَيْبَرَ بشطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ (٣) أوْ زَرْعٍ" (ص ١١٨٦).

قال الشيخ: ذهب مالك والشافعي إلى جَواز المساقاة لأجل هذا الحديث. وأنكرها أبو حنيفة لأجل ما فيها من الغرر، وبيع الثمر قبل الزهو، وحمل حديث خيبر على أنهم كانوا عبيدًا له فما أخذ له وما أبقى له. وهذا لَا نسلّمه لأننا لو سلمنا أنه فتحها عَنوة وأنه أقرَّهُم على نحو ما قال لم يجز الرِّبَا بين العبد وسيده فلا يغنيه ما قال.

والقائلون بجواز المساقاة اختلفوا فمنعها داود إلا في النخل خاصة (٤). ومنعها الشافعي إلا في النخل والكرْم. وأجازها مالك في سائر الشجر إذا

Rujukan halaman ini: المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 275 (Shamela #13253, hlm. urut 831)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.