Lewati ke konten

المعلم بفوائد مسلم · المازري

Juz 2, hlm. 67

  1. [الزكاة - اللقطة]
  2. ٧ - كتاب الحج

٧ - كتاب الحج (١)

٤٥٨ - قال: سُئِلَ رَسولُ الله ﷺ: "مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فَقَالَ: لَا يَلْبَسُ المُحْرِم القَمِيصَ وَلَا العِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ" الحديث (ص ٨٣٥).

قال الشيخ: سُئل ﵇ عمَّا يَلْبَسُ (المحرم) (٢) فأجاب بِمَا يترك لباسه. وإنما عَدَلَ ﵇ إلى ذلك لأن المَتْروك ينحصر والملبوس لا ينحصر (فحصر له ما يترك) ليبين (٣) أن ما سِواه مُباحٌ لِبَاسُهُ.

وقوله ﵇: "ولا ثوبًا مَسّه وَرس ولا زعفران".

قال الشيخ: لأنّ الورس والزعفران طِيب والمحرم لَا يتطيب.

وقوله: "ولا الخفين إلَاّ أنْ لا يجد نعلين فَلْيَقْطَعْهُمَا" الحديث.

Rujukan halaman ini: المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 67 (Shamela #13253, hlm. urut 626)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.