٧ - كتاب الحج (١)
٤٥٨ - قال: سُئِلَ رَسولُ الله ﷺ: "مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فَقَالَ: لَا يَلْبَسُ المُحْرِم القَمِيصَ وَلَا العِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ" الحديث (ص ٨٣٥).
قال الشيخ: سُئل ﵇ عمَّا يَلْبَسُ (المحرم) (٢) فأجاب بِمَا يترك لباسه. وإنما عَدَلَ ﵇ إلى ذلك لأن المَتْروك ينحصر والملبوس لا ينحصر (فحصر له ما يترك) ليبين (٣) أن ما سِواه مُباحٌ لِبَاسُهُ.
وقوله ﵇: "ولا ثوبًا مَسّه وَرس ولا زعفران".
قال الشيخ: لأنّ الورس والزعفران طِيب والمحرم لَا يتطيب.
وقوله: "ولا الخفين إلَاّ أنْ لا يجد نعلين فَلْيَقْطَعْهُمَا" الحديث.