(١٤) كِتَاب الإِمَارَةِ وَالبَيعَةِ
(١) بَاب اشتِرَاطِ نَسَبِ قُرَيشٍ في الخِلافَةِ
[١٣٩٥] عَن أبي هُرَيرَةَ قال: قال رسول الله ﷺ: النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيشٍ في هذا الشَّأنِ؛ مُسلِمُهُم لِمُسلِمِهِم، وَكَافِرُهُم لِكَافِرِهِم.
رواه أحمد (٢/ ٢٤٢)، والبخاري (٣٤٩٥)، ومسلم (١٨١٨) (١)، والترمذي (٣٩٠٣).
ــ
(١٤) كتاب الإمارة
(١) ومن باب: اشتراط نسب قريش في الخلافة (١)
قوله الناس تبعٌ لقريشٍ في هذا الشأن؛ يعني به شأنَ الولايةِ والإمارةِ، وذلك أنَّ قريشًا كانت في الجاهلية رؤساءَ العرب وقادتَها، لأنَّهم أهلُ البيت والحرم، حتَّى كانت العرب تسمِّيهم أهلُ اللهِ، وإليهم كانوا يرجعونَ في أمورِهم ويعتمدون عليهم فيما ينوبُهم، ولذلك توقَّف كثيرٌ من الأعرابِ عن الدُّخولِ في الإسلامِ قبل أن تدخل فيه قريشٌ، فلمّا أسلموا ودخلوا فيه أطبقت العرب على