Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 3, hlm. 116

  1. كتاب العتق والمدبر والمكاتب وأم الولد
  2. بيع المدبر

في ذلك الموضع للخبر، وبقي ما عداه على موجب القياس.

فأما المدبرة فهل يجوز بيعها في الموضع الذي يجوز بيع المدبر أم لا؟

نقل أبو الحارث وعبد الله: ما أجترئ على بيع المدبرة، لأنه فرج يوطأ فظاهر هذا المنع.

ونقل أبو طالب: المدبرة في كل حال أمة أفترى يطأها بلا ملك وقد باع النبي ﷺ مدبرًا (¬١)، وباعت عائشة ﵂ خادمتها حين سحرتها (¬٢).

فظاهر هذا جواز بيعها، وقد صرح بهذا في رواية ابن منصور فقال: يبيع المدبرة من حاجة وغيرها.

وجه الأولى: أن بيعها يتضمن إباحة فرجها، وقد اختلف الفقهاء في جواز بيع المدبرة، فلو أجزنا بيعها أبحنا فرجها بأمر مختلف فيه، فدخلته شبهة، فكان

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 3، ص 116 (Shamela #13246, hlm. urut 904)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.