والثانية: أنه يكون أوله من الولد الأول وآخره من الولد الثاني .. لأن كل ولد تعلقت به مدة النفاس إذا كان مفردًا تعلقت به إذا كان توأمًا أصله الأول، فعلى هذه الرواية يكون آخره من الولد الثاني. وإن زاد على الأربعين من ولادة الأول، وعلى الرواية الأولى إذا كان بين الولدين أربعون يومًا لم يكن بعد الثاني نفاس.
الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء
Juz 1, hlm. 105
Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 105 (Shamela #13246, hlm. urut 86)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.