Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 3, hlm. 62

  1. كتاب الأيمان والنذور والكفارات
  2. ما يجب على من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فركب مع القدرة

يذكره، ولأنه يرفع اليمين، فجاز أن يقع منفصلا كالكفارة.

ووجه الثانية: أن الإستثناء إذا لم يتصل بالكلام سقط كقوله عشرة ثم قال بعد ساعة إلا خمسة أو قال أنت طالق ثم قال بعد ساعة إن دخلت الدار أو قال لا إله ثم قال بعد ساعة إلا الله فإنه لا يتصل بالأول.

ما يجب على من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فركب مع القدرة:

١٨ - مسألة: إذا أنذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فركب مع القدرة على المشي، فقد أساء، وعليه الكفارة، وفي مقدارها روايتان:

نقل المروذي: عليه كفارة يمين واحتج بحديث أخت عقبة.

ونقل الأثرم فيمن نذر أن يمشي إلى أن يصيبه ما أصاب أخت عقبة فيركب ويهدي فظاهر هذا أن عليه دمًا.

وجه الأولى: وهي أصح ما روى عقبة بن عامر الجهني قال قلت يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة قال مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام (¬١) وفي حديث آخر "ولتكفر عن يمينها" (¬٢) وروى عتبة بن

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 3، ص 62 (Shamela #13246, hlm. urut 852)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.