Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 96

  1. كتاب الطهارة
  2. ابتداء مدة المسح

مسائل في المسح على الخفين

اشتراط كمال الطهارة قبل اللبس لجواز المسح:

١ - مسألة: واختلفت إذا غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها، هل يجوز المسح على الخف بهذه الطهارة؟

فنقل المروذي، وأبو الحارث، ومحمد بن يحيى الكحال، وإسحاق بن إبراهيم: لا يجوز المسح عليه.

ونقل أبو طالب أحب الي أن يغسلها جميعا ثم يلبس، فقيل له: فإن فعل ما عليه يعني إذا غسل إحداهما وأدخلها الخف، فقال: ليس عليه شيء، إنما هو تأويل.

وجه الأولى أن اللبس أحد شرطي جواز المسح، فوجب أن يتقدمه طهارة كاملة كالحدث.

ووجه الثانية أنه حدث طرأ على طهر كامل فأباح المسخ كما لو لبس الخفين على كمال الطهارة.

ابتداء مدة المسح:

٢ - مسألة: واختلفت في ابتداء مدة المسح.

فنقل الجماعة: بكر بن محمد، والفضل، وأبو الحارث، وصالح: من وقت الحدث بعد لبس الخف.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 96 (Shamela #13246, hlm. urut 77)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.