Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 339

  1. كتاب الجراح
  2. الأواني التي يكره الانتباذ بها

الأواني التي يكره الانتباذ بها:

٣٩ - مسألة: هل يكره الانتباذ في الأوعية غير الأدم.

فنقل بكر بن محمد وصالح وابن منصور يكره في الظروف المزفتة والنقير والحنتم والدبا فهذه نهي عنها ونهي أن ينتبذ في المزادة المحبوبة والسقاء المقطوع العنق حتى يكون عنقه منه، ظاهر هذا كراهية ذلك.

ونقل حنبل: قد أذن النبي ﷺ أن ينتبذ في الظروف بعد ما كان نهى (¬١) ولا بأس أن ينتبذ في الأوعية كلها إذا لم يكن مسكرًا والسقاء أحب إليّ لأنه لا اختلاف فيه ولم يجئ فيه نهي، فطاهر هذا أن ذلك غير مكروه.

وجه الأولى: ما روى عن النبي ﷺ أنه نهى عن الدبا والحنتم والنقير والمزفت وقال: انتبذوا في الأدم فإنها توكا وتغلق (¬٢) فنهى عن هذه الأوعية.

فالدبا من القرع متى قطع رأسها بقيت كالجود ينتبذ فيها، والحنتم الجرة الصغيرة والنقير خشبة تنقر وتخرط كالبرنية والمزفت ما قير بالزفت كل هذا نهى عنه لأجل الظروف وأنها يكون في الأرض فتسارع إليه الشدة كما كره أن ينتبذ الخليطين لأنه يسارع إليه الشدة.

ووجه الثانية: أن النهي عن ذلك ورد ثم نسخه ما روى محارب بن دثار عن

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 339 (Shamela #13246, hlm. urut 745)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.