Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 326

  1. كتاب الجراح
  2. عقوبة وطء أمة الزوجة

الوطء لا يستباح بالإباحة وإنما يستباح بملك اليمين أو عقد نكاح وليس ها هنا واحد منهما فإن وطئها لم يجب عليه الرجم ولكن يعزر بمائة جلدة وكان القياس الرجم لوجود شرائط الرجم لكن ترك القياس هاهنا لحديث النعمان بن بشير عن النبي ﷺ في الرجل يأتي جارية امرأته قال: إن كان أحلتها له جلد مائة وإن لم يكن احلتها له رجم (¬١). فأسقط الرجم عنه بالإذن في الوطء فإن أتت بولد فهل يثبت نسبه منه أم لا؟

نقل ابن منصور عنه: قال سفيان: إذا أحلت فرجها فوقع عليها فهي مملوكة لسيدها الأول والولد مملوك.

قال أحمد هذا وطء شبهة والولد ولده والأمة ترجع إلى سيدها، فظاهر هذا أنه ألحق به الولد.

قال أبو بكر ما رواه ابن منصور قول أول، والعمل على ما رواه الميموني والمروزي أنه لا يلحق الولد لأن الحد يلزمه وليس فيما حكاه عن الميموني والمروذي بيان أن الوطء كان بعد اباحتها له بل يحتمل أن يكون ذلك على أن الوطء كان قبل الإباحة فلا يلحق لأن الرجم يلزمه ومن لزمه الرجم لم يلحق به الولد.

وما نقله ابن منصور فيه صريح إذا كان الوطء بعد الاذن أنه يلحق به لأن الحد لا يلزمه في هذه الحال، وإنما يجب عليه التعزير، وثبوت التعزير لا

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 326 (Shamela #13246, hlm. urut 733)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.