Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 323

  1. كتاب الجراح
  2. اختلاف الشهود في الحال التي وقعت عليها الجناية

الجلد وأومأ في مسائل مهنا إلى الأخذ بما روي عن ابن عمر في جواز القطع (¬١).

وجه هذه الرواية عموم قوله ﵇: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم (¬٢) ولأن عائشة قطعت أمة لها سرقت (¬٣) وابن عمر قطع يد عبده في السرقة (¬٤). ولأنه حد الله تعالى فجاز أن يملك السيد إقامته كحد الزنا.

ووجه الأولى: أن السيد لا يملك شيئًا من جنس القطع فلم يكن له القطع ويملك من جنس حد الزنا وهو التعزير ولأنه متهم في ذلك بأن يقصد إلى إتلافه بالقطع ليسري إلى نفسه.

اختلاف الشهود في الحال التي وقعت عليها الجناية:

٢١ - مسألة: إذا شهد شاهدان أنه زنى بها في ثوب أحمر وشاهدان له زنى بها في ثوب أبيض.

فقال أبو بكر: ليس هذا اختلاف في الشهادة وقال: إذا شهد أحدهما أنه قتله غدوة وآخر أنه قتله عشية أو شهد أحدهما أنه ضربه بالسيف وآخر أنه ضربه بخشبة أنها شهادة مسموعة. وقال: لو شهد اثنان أنه زنى بها وهي سوداء وشهد آخران أنه زنى بها وهي بيضاء فهم قذفة يجب عليهم الحد.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 323 (Shamela #13246, hlm. urut 730)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.