Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 309

  1. كتاب الجراح
  2. الدفاع عن مال الغير على وجه يؤول إلى القتل

ولأنه دافع عن غيره جورًا فصار كما لو دفع عن نفسه ولأنه لما جاز له أن يدفع عن مال نفسه كما يدفع عن نفسه كذلك في حق الغير لما جاز أن يدفع عن نفس غيره جاز أن يدفع عن ماله أيضًا. ويحتمل أن يقضي توقفه المنع وقد صرح به في رواية المروذي وغيره والوجه فيه ما روى عن النبي ﷺ قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" (¬١). ولأنه لو أتلف مال غيره لم ذلك قتله في مقابلتها كذلك إذا هم بأخذه وإتلافه لم يبح ذلك قتله ويفارق هذا النفس لأنه لو أتلف نفس غيره أبيح قتله في مقابلتها وكذلك إذا هم بإتلافها أبيح قتله ولا يلزم على هذا مال نفسه إذا طلبه غيره أنه مباح للمالك أن يقاتل عنه، وإن لم يكن إتلاف ماله موجبًا لقتل المتلف، لأن القياس يقتضي المنع أيضًا لكن تركنا القياس، كما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد" (¬٢) فأباح القتال دون ماله، فتركنا القياس لذلك ولم يرد في مال الغير

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 309 (Shamela #13246, hlm. urut 716)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.