Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 305

  1. كتاب الجراح
  2. الباغي إذا لم يكن له منعة

توبة الزنديق:

٣ - مسألة: في الزنديق هل تصح توبته أم لا؟

نقل أبو الحارث والميموني وابن منصور: الزنديق إذا ظهر عليه فأقر بالزندقة يقتل ولا يستتاب والمرتد يستتاب.

ونقل أبو طالب وعبد الله وابن إبراهيم عن أحمد: الزنديق يستتاب ثلاثًا فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

وجه الأولى: أن من عادة الزنديق أن يظهر الإسلام ويستبطن الكفر ويدعو إليه في السر ويسعى في الأرض فسادًا فإذا كان هذا معلومًا من حاله لم يقبل قوله: إنه تاب وليس هو كالمرتد إذا تاب لأنا لا نعلم أنه يبطن الكفر فيحمل أمره على الصحة ويقبل قوله.

ووجه الثانية: وهي اختيار أبي بكر الخلال ﵀ أن المنافقين كانوا على عهد رسول الله ﷺ يظهرون الإسلام ويسرون الكفر قال الله تعالى: "وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم" (¬١). وقال: "يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم" (¬٢). وقال: "يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر" (¬٣).

وقال تعالى: "إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون" (¬٤).

ومع هذا فالنبي ﷺ لم يكن يقتلهم كذلك الزنديق إذا أظهر الإسلام، يجب أن لا يقتل.

الباغي إذا لم يكن له منعة:

٤ - مسألة: في الباغي إذا لم يكن له فئة ممتنعة فهل يجري عليه أحكام البغاة؟

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 305 (Shamela #13246, hlm. urut 712)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.