Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 282

  1. كتاب الجراح
  2. دية الكتابي

وروى أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سليمان عن يسار عن عمر انه قضى في الذراع والعضد والساق والورك إذا جبرت قلوصين (¬١). وروى سعيد عن مطر عن قتادة عن سليمان عن زيد بت أسلم (¬٢) عن مسلم بن جندب عن أسلم عن عمر: في الضلع جمل وفي الترقوة جمل (¬٣).

وروى عمرو بن شعيب أن عمر قضى في أحد الزندين ببعيرين وفيها جميعًا بأربعة أبعرة (¬٤). ولأن أكثر ما في ذلك أنه كسر عظم وذلك لا يمنع التقدير كالسن إذا كسرت والهاشمة.

ووجه الرواية الثانية: أنه عظم باطن فكان فيه حكومة كما لو كسر العصعص وخرزة الصلب.

ويفارق هذا الأسنان لأن ذلك ظاهر وأما الهاشمة فإن أوضح ثم هشم فهو ظاهر وإن هشم ولم يوضح ففيه نظر.

دية الكتابي:

٣٧ - مسألة: في دية اليهودي والنصراني إذا قتل خطأ كم قدرها؟

فنقل الأثرم وأبو طالب وأبو الحارث: أنها نصف دية السلم.

ونقل حنبل: أنها على الثلث من دية المسلم، فظاهر هذا أن المسألة على روايتين:

قال أبو بكر في كتاب الشافي المسألة رواية واحدة بأنها على النصف من دية المسلم لأنه قال في رواية أبي الحارث: كنت أذهب إلى حديث ابن عمر (¬٥)

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 282 (Shamela #13246, hlm. urut 690)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.