صحيح ولأن هذه الجراح دون الموضحة فلم يكن فيها مقدر، دليله إذا كانت على البدن غير الوجه والرأس.
دية الموضحة في الوجه:
٢٨ - مسألة: إذا كانت الموضحة في الوجه هل فيها خمس أم عشر؟
على روايتين: نقل حنبل أن فيها عشرًا من الإبل.
ونقل صالح أن فيها خمسًا من الإبل ولا تختلف الرواية انها إذا كانت في الرأس أن فيها خمسًا من الإبل.
وجه الأولى: أن الشين بها في الوجه أكثر منه في الرأس فلهذا كان الأرش أكثر.
ووجه الثانية: وهو اختيار الخرقي - عموم قول النبي ﷺ في حديث عبد الله بن عمر قال: "في المواضحة خمس" (¬١).
وكذلك في حديث عمرو بن حزم عن النبي ﷺ "في الموضحة خمس من الإبل" (¬٢) وهذا عام ولأنها موضحة فيها مقدر فكان خمسًا من الإبل كالتي في الرأس.
دية الشفتين:
٢٩ - مسألة: في الشفة السفلى هل فيها نصف الدية أم ثلثاها؟
على روايتين: نقل الميموني فيها نصف الدية وهو قول أبي بكر وعلي وابن مسعود (¬٣).