Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 274

  1. كتاب الجراح
  2. دية الشفتين

صحيح ولأن هذه الجراح دون الموضحة فلم يكن فيها مقدر، دليله إذا كانت على البدن غير الوجه والرأس.

دية الموضحة في الوجه:

٢٨ - مسألة: إذا كانت الموضحة في الوجه هل فيها خمس أم عشر؟

على روايتين: نقل حنبل أن فيها عشرًا من الإبل.

ونقل صالح أن فيها خمسًا من الإبل ولا تختلف الرواية انها إذا كانت في الرأس أن فيها خمسًا من الإبل.

وجه الأولى: أن الشين بها في الوجه أكثر منه في الرأس فلهذا كان الأرش أكثر.

ووجه الثانية: وهو اختيار الخرقي - عموم قول النبي ﷺ في حديث عبد الله بن عمر قال: "في المواضحة خمس" (¬١).

وكذلك في حديث عمرو بن حزم عن النبي ﷺ "في الموضحة خمس من الإبل" (¬٢) وهذا عام ولأنها موضحة فيها مقدر فكان خمسًا من الإبل كالتي في الرأس.

دية الشفتين:

٢٩ - مسألة: في الشفة السفلى هل فيها نصف الدية أم ثلثاها؟

على روايتين: نقل الميموني فيها نصف الدية وهو قول أبي بكر وعلي وابن مسعود (¬٣).

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 274 (Shamela #13246, hlm. urut 682)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.