Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 255

  1. كتاب الجراح
  2. قتل الجماعة بالواحد

ولأن الابن يحد بقذف الأب فيجب أن يقتل به لأن حد القذف وجب لهتك العرض والقصاص لقتل النفس ولأن القصاص وضع في الأصل ردعًا وزجرًا وكفًا عن القتل وليس مع الابن من الحنو والشفقة ما يردعه عن قتله، (فيجب أن يقتل بخلاف الأب فإن عنده من الحنو والشفقة ما يمنعه من القتل) (¬١) ولهذا لم يقتل.

قتل الجماعة بالواحد:

٨ - مسألة: في الجماعة إذا قتلوا واحدًا هل يقتلون به؟.

يخرج على روايتين: نقل الجماعة منهم أبو طالب وحرب وابن منصور: يقتلون.

ونقل حنبل: لا تقتل الجماعة بالواحد فذكر له حديث عمر أنه أقاد سبعة بواحد (¬٢) فقال: ذلك في أول الإسلام.

وجه الأولى: وهي الصحيحة قوله تعالى: "ولكم في القصاص حياة" (¬٣). ومعناه أنه إذا علم القاتل أنه إذا قتل قتل لم يقتل فتبقى الحياة ولو كانت الشركة تسقط القصاص بطل حفظ الدم بالقصاص لأن أحدًا لا شاء أن يقتل غيره إلا وشارك غيره في قتله فلا يجب القصاص فإذا أفضى إلى هذا سقط في نفسه. ولأنها عقوبة على البدن يجب للواحد على الواحد فجاز أن يجب للواحد على الجماعة دليله حد القذف فإن جماعة لو قذفوا واحدًا كان له أن يحد كل واحد منهم حدًا كاملًا يتبين صحة هذا أن حد القذف لهتك حرمة العرض

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 255 (Shamela #13246, hlm. urut 663)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.