Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 247

  1. كتاب الجراح
  2. (توبة القاتل عمدا)

كتاب الجراح وما يتعلق به من الحدود

(توبة القاتل عمدًا)

مسألة: في قاتل العمد هل تقبل توبته أم لا … ؟

ذكر ابن إسحاق فيها روايتين إحداهما: تقبل توبته أومأ إليه في رواية المروذي وقد سأله عن رجل كان مع السلطان وقد تاب وكان قد بلى بدم قال: قل له يأتي الثغر فهو خير له وظاهر هذا أنه قبل توبته.

والثانية: لا يقبل أومأ إليها في رواية أبي الصقر وقد سأله: هل تعرف شيئًا من الذنوب ليس له توبة قال: أتخوف أن يكون القتل.

ونقل صالح أيضًا أنه قال لأبيه: قتل النفس التي حرم الله متعمدًا له توبة أم كفارة فقال: قال ابن عباس فيمن قتل مؤمنًا متعمدًا: هي من آخر ما نزل ليس له كفارة ولا توبة (¬١).

وجه الأولى: وهي أصح قوله تعالى: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" (¬٢). وقوله: "إلا من تاب" (¬٣) وقوله: "كتب

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 247 (Shamela #13246, hlm. urut 655)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.