Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 244

  1. كتاب النكاح
  2. تنازع نساء القرابة في حضانة الولد

وقدمت بها. فخرج النبي ﷺ فذكر حديثًا قال: واما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها فإنما الخالة أم (¬١) والنبي ﷺ قضى بها للخالة وللخالة. زوج فثبت أن حق الحضانة لا يزول بالتزويج ولأنه حق من حقوقها فلا يسقط بالتزويج كالدين.

تنازع نساء القرابة في حضانة الولد:

١٨٤ - مسألة: إذا احتج نساء القرابة فتنازعن الولد ولم يكن معهن أم ولا رجل.

ففيه روايتان:

إحداهما: أم الأم وأمهاتها وإن علون أحق بحضانته ثم أم الأب أولى من غيرها من النساء، نص عليه في رواية أحمد بن هشام في أم الأب وأم الأم فأم الأم أحق بالولد.

والثانية: أم الأب أولى نص عليه في رواية مهنى فقال: أم الأب أحق من أم الأم.

وجه الأولى: وهي أصح أنها كالأم تقوم مقامها ثم كانت الأم أولى، كذلك أمهاتها.

ووجه الثانية: أن كل واحدة منها لها إيلاد وانفردت أم الأب بأنها تدلي بعصبة فيجب أن تكون مقدمة كما قلنا في الأخت للأب والأخت للأم قد تساويا للاخوة وانفردت التي من قبل الأب لأنها تدلي بعصبة وكذلك الخالة من قبل الأب تقدم على الخالة التي من قبل الأم كذلك هاهنا.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 244 (Shamela #13246, hlm. urut 653)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.